البلتاجى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

البلتاجى

موقع النجم محمود البلتاجى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 هل عقوبة الاعدامضمن الشريعه الاسلاميه2؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اهلاوى على طول
مشرف



عدد المساهمات : 157
تاريخ التسجيل : 08/04/2009

هل عقوبة الاعدامضمن الشريعه الاسلاميه2؟ Empty
مُساهمةموضوع: هل عقوبة الاعدامضمن الشريعه الاسلاميه2؟   هل عقوبة الاعدامضمن الشريعه الاسلاميه2؟ Icon_minitimeالسبت أبريل 25, 2009 2:17 pm

وَذَهَبَ الْهَادَوِيَّةُ وَالْكُوفِيُّونَ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ الِاقْتِصَاصُ إلَّا بِالسَّيْفِ وَاحْتَجُّوا بِمَا أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (لَا قَوَدَ إلَّا بِالسَّيْفِ) إلَّا أَنَّهُ ضَعِيفٌ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ طُرُقُهُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ.

وبما روى عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

فأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم فى هذا الحديث بأن يحسنوا القتلة وإحسان القتلة لا يكون بغير ضرب العنق بالسيف، كما أمر أن يريحوا ما أحل اللّه ذبحه من الأنعام.

فما الظن بالآدمى المكرم المحترم. وقد أجابوا عن ظواهر الآيات الكريمة بأن المراد بالمثلية فيها هو المثلية فى مجرد إزهاق الروح، ولا تتناول الآلة لأن استعمال غير السيف يؤدى إلى الاعتداء المنهى عنه فى غير مآربه.

هذه خلاصة أقوال فقهاء المسلمين فى هذا الموضوع. والذى يظهر لنا أن الحنفية ومن قال بمقالتهم لا يريدون إلا أنه لا يجوز القصاص بغير السيف مما يكون مظنة التعدى وتجاوز الحد فى القاص من التحريق والتغريق والضرب، وما جرى مجرى ذلك.

ولا يريدون أن يمنعوا استيفاء القود بغير السيف إذا كان غير السيف أيسر وأسهل وأسرع فى إزهاق روح القاتل.

وعلى ذلك إذا كان القتل بالمشنقة أو غيرها على وجه يكون أسرع وأسهل من القتل بالسيف جاز ذلك بمقتضى الأدلة التى استدل بها الحنفية، هذا ما يتعلق بالقصاص أو الإعدام، أما الحبس أو السجن فقد استدلّ لمشروعيّة حبس التّهمة بقوله تعالى فيمن اتّهم بعدم القيام بالحقّ {تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاةِ} وبأنّ {النّبيّ صلى الله عليه وسلم حبس أحد الغفاريّين بتهمة سرقة بعيرين ثمّ أطلقه}.

وروي عن عليّ رضي الله عنه أنّه حبس متّهمين حتّى أقرّوا. وذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعيّة حبس التّهمة.

واعتبروه من السّياسة العادلة إذا تأيّدت التّهمة بقرينة قويّة، أو ظهرت أمارات الرّيبة على المتّهم أو عرف بالفجور.

من مثل (ما وقع لابن أبي الحقيق حين أخفى كنزا يوم خيبر، وادّعى ذهابه بالنّفقة، فحبسه النّبيّ صلى الله عليه وسلم وردّ عليه بقوله: العهد قريب والمال أكثر فكان ذلك قرينة على كذبه، ثمّ أمر الزّبير أن يمسّه بعذاب حتّى ظهر الكنز).

وفي نحو هذا يقول عمر بن عبد العزيز: المتاع يوجد مع الرّجل المتّهم فيقول ابتعته، فاشدده في السّجن وثاقا ولا تحلّه حتّى يأتيه أمر اللّه.

وذلك إذا جرت العادة أن لا يتحصّل ذلك المتاع لمثل هذا المتّهم.

وإذا قامت القرائن وشواهد الحال على أنّ المتّهم بسرقة - مثلا - كان ذا عيارة - كثير التّطواف والمجيء والذّهاب - أو في بدنه آثار ضرب، أو كان معه حين أخذ منقّب، قويت التّهمة وسجن.

وقد فصّل القائلون بحبس التّهمة ما يتعلّق به من أحكام فذكروا: أنّه تختلف أحكام حبس المتّهم باختلاف حاله، فإذا لم يكن من أهل تلك التّهمة ولم تقم قرينة صالحة على اتّهامه فلا يجوز حبسه ولا عقوبته اتّفاقا.

وإن كان المتّهم مجهول الحال لا يعرف ببرّ ولا فجور، فهذا يحبس حتّى ينكشف حاله عند جمهور الفقهاء.

وإن كان المتّهم معروفا بالفجور والسّرقة والقتل ونحو ذلك جاز حبسه، بل هو أولى ممّن قبله.

ولا حدّ لأقلّ مدّة الحبس. أمّا أكثره فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم حتّى ينكشف حال المتّهم، وقد نسب ابن تيميّة هذا القول إلى مالك وأصحابه وأحمد ومحقّقي أصحابه وأصحاب أبي حنيفة.

أمّا المتّهم المعروف بالفجور والفساد فأكثر مدّة حبسه بحسب ما يقتضيه ظهور حاله والكشف عنه ولو حبس حتّى الموت، وهذا هو الظّاهر في مذاهب فقهاء الأمصار من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل عقوبة الاعدامضمن الشريعه الاسلاميه2؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل عقوبة الاعدامضمن الشريعه الاسلاميه؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البلتاجى :: الاسلاميات :: الاسلاميات-
انتقل الى: